معللا بقوله عليه السلام، فان المجمع عليه لا ريب فيه - قوله عليه السلام:
(انما الأمور ثلاثة: امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن اخذ بالشبهات وقع في المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم).
(ومنها) سائر الأخبار الآمرة بالاحتياط في الدين. مثل ما ورد من قول أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد رضي الله عنه: (أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت) وأمثال ذلك.
والجواب أما عن الصحيحة، فبان قوله عليه السلام: (إذا أصبتم بمثل هذا) يحتمل أن يكون إشارة إلى السؤال، يعنى إذا سئلتم عن مثل هذه الواقعة من الوقايع المشكوك فيها، ولم تدروا حكمها فعليكم بالاحتياط.
ويحتمل أن يكون إشارة إلى نفس الواقعة، يعنى إذا ابتليتم بالوقايع المشكوك فيها، فعليكم بالاحتياط.
وعلى الأول يحتمل أن يكون المراد من قوله عليه السلام فعليكم بالاحتياط ايجاب التوقف وترك القول بما لا يعلم، وأن يكون المراد ايجاب الافتاء بالاحتياط، والأخير بعيد جدا.
وعلى الثاني يمكن أن يكون المراد من قوله عليه السلام بمثل هذا جميع الوقايع المشكوك فيها، وأن يكون المراد ما كان مماثلا لواقعة جزاء الصيد في كونه مرددا بين الأقل والأكثر. واستدلال الأخباريين مبنى على حمل الرواية على المعنى الأول بالوجه الثاني الذي قلنا بأنه بعيد جدا، أو على المعنى الثاني بالوجه الأول.
اما الأول منهما ففي غاية البعد. وأما الثاني فيلزم عليهم الحكم