(الثالث) أنه لا اشكال في قبح مؤاخذة الناسي والعاجز والمخطئ عقلا. وعلى هذا يستشكل في الرواية من جهتين:
(الأولى) - عدم اختصاص رفع المؤاخذة عن هذه المذكورات بالأمة المرحومة.
(الثانية) ان الرواية في مقام المنة، وأي معنى للمنة في رفع ما هو قبيح عند العقل.
ثم لا يخفى أنه لا يرتفع الاشكال يجعل المرفوع تمام الآثار، إذ منها المؤاخذة، فانضمام الآثار - التي يصح رفعها امتنانا إلى ما لا يصح كذلك غير - صحيح.
وهذا التوجيه نظير ما قيل في أن الرفع إنما هو بملاحظة مجموع
____________________
(75) أما على مبنى القائل بارتفاع الحكم الواقعي الفعلي في الظاهر، فمعلوم. وأما على مبنى الأستاذ - دام بقاه - من بقاء الاحكام الواقعية على فعليتها، فيما وجهنا سابقا من رفعها في مرتبة الشك وإن كان فعليا في مرتبة الذات.
هذا في الشبهات الحكمية. وأما الشبهة الموضوعية، فان كان الحكم بالرفع فيها بما هي غير معلومة الحكم، كما هو الظاهر، فنفس ما أسند إليه الرفع مرفوع.
وأما إن كان الحكم بالرفع بلحاظ اشتباه الموضوع، فيمكن القول بتخصيص الرفع به، من دون حاجة إلى توجيه الرفع برفع الاحتياط، لكن أصل هذا الاحتمال بعيد.
هذا في الشبهات الحكمية. وأما الشبهة الموضوعية، فان كان الحكم بالرفع فيها بما هي غير معلومة الحكم، كما هو الظاهر، فنفس ما أسند إليه الرفع مرفوع.
وأما إن كان الحكم بالرفع بلحاظ اشتباه الموضوع، فيمكن القول بتخصيص الرفع به، من دون حاجة إلى توجيه الرفع برفع الاحتياط، لكن أصل هذا الاحتمال بعيد.