واما عن الموثق فبأنه مع اضطرابه لا يدل على المطلوب، لأنه ان حمل على كفاية استتار القرص ووجوب الانتظار حتى يحصل القطع بتحققه، فمع بعده عن ظاهر الخبر - كما لا يخفى - لا يدل الا على أنه في أمثال المقام - مما اشتغلت ذمة المكلف بتكليف - يجب عليه ان يحتاط، حتى يحصل له اليقين بالبراءة (67) وان حمل على كفاية استتار القرص، فيشكل حكم الإمام عليه السلام بالاحتياط، مع ا المورد من الشبهات الحكمية التي تكون وظيفة الإمام عليه السلام رفع الشبهة فيها، فلابد ان يحمل هذا البيان منه على التقية، بمعنى ان قوله عليه السلام - (أرى لك ان تنتظر) - ليس من اجل عدم كفاية الاستتار، بل من جهة حصول القطع بتحققه لمكان. الاحتياط اللازم في المورد.
بل يمكن أن يقال إن الظاهر من قوله عليه السلام (أرى لك) ايجاب الانتظار احتياطا، فيكون هذا أيضا شاهدا على التقية، ويمكن قريبا أن يكون قوله عليه السلام - (وتأخذ بالحائطة لدينك) متمما للفقرة الأولى، لا تعليلا لها، فالمراد على هذا انه يجب عليك الانتظار على نحو الاحتياط، من دون ان يلتفت إلى مذهبك أحد.
واما عن خبر التثليث فينبغي أولا ذكر موارد الاستدلال به، ثم الجواب عنه. وهي ثلاثة:
(أحدها) ايجابه الاخذ بالمشهور وطرح الشاذ النادر، معللا بان
____________________
(67) بل مقتضى الاستصحاب في المقام أيضا وجوب الانتظار كما لا يخفى.