إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
ولكنه غير نافع في الشبهة الموضوعية (71) كما لو قامت البينة على بعض أطراف العلم الاجمالي متأخرة عن العلم، لأنها لا تكشف عن التكليف القطعي، ضرورة ان التكليف القطعي الذي يكون عبارة عن وجوب متابعة البينة لا يمكن أن يكون سابقا على نفس البينة، فلا يبقى في البين إلا لسان البينة بكون هذا موضوعا للحكم سابقا. ومجرد هذا اللسان لا يجدى في الانحلال الوجداني. نعم الجواب الأول إن تم فهو نافع مطلقا حتى في موارد قيام البينة.
(الوجه الثالث) - أن العلم يعتبر في موضوع حكم العقل، من حيث إنه طريق قاطع للعذر، لا من حيث إنه صفة خاصة. ولذا تقوم الامارات مقامة. وقد بينا الفرق بينهما في مبحث حجية القطع. وعلى هذا لو قامت امارة معتبرة أو طريق معتبر على بعض الأطراف مفصلا، فالمعلوم بصفة أنه معلوم وان كان بعد مرددا، ولكن ما قام عليه الطريق القاطع للعذر ليس مرددا، فما هو ملاك حكم العقل بوجوب الامتثال مفصل،
____________________
(71) لا يخفى أن الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية مبني على كون الامارة حجة يجب العمل بها في الواقع، وان لم تكن واصلة إلى المكلف، فيكشف بعد الوصول أن العمل بها كان واجبا من أول الامر. أما لو قلنا بعدم الحجية لها الا بعد الوصول، وعدم وجوب العمل بها الا بعده، فحالها حال البينة في أن وجوب العمل بها لا يتحقق الا بعد وصولها، فلا ينحل العلم بها أيضا. وقد مر من الماتن دام ظله اختيار عدم الحجية الا للواصل.
اللهم إلا أن يقال: بالفرق بين حجية الامارة ووجوب العمل بها، لان الحجية لا تتحقق الا بعد الوصول، بخلاف العمل على طبقها، فإنه مجعول واقعا، وان لم تصل إلى المكلف، فالمكلف ما لم تصل إليه معذور في ترك العمل بها كالأحكام الواقعية. فافهم.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست