(الوجه الثالث) - أن العلم يعتبر في موضوع حكم العقل، من حيث إنه طريق قاطع للعذر، لا من حيث إنه صفة خاصة. ولذا تقوم الامارات مقامة. وقد بينا الفرق بينهما في مبحث حجية القطع. وعلى هذا لو قامت امارة معتبرة أو طريق معتبر على بعض الأطراف مفصلا، فالمعلوم بصفة أنه معلوم وان كان بعد مرددا، ولكن ما قام عليه الطريق القاطع للعذر ليس مرددا، فما هو ملاك حكم العقل بوجوب الامتثال مفصل،
____________________
(71) لا يخفى أن الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية مبني على كون الامارة حجة يجب العمل بها في الواقع، وان لم تكن واصلة إلى المكلف، فيكشف بعد الوصول أن العمل بها كان واجبا من أول الامر. أما لو قلنا بعدم الحجية لها الا بعد الوصول، وعدم وجوب العمل بها الا بعده، فحالها حال البينة في أن وجوب العمل بها لا يتحقق الا بعد وصولها، فلا ينحل العلم بها أيضا. وقد مر من الماتن دام ظله اختيار عدم الحجية الا للواصل.
اللهم إلا أن يقال: بالفرق بين حجية الامارة ووجوب العمل بها، لان الحجية لا تتحقق الا بعد الوصول، بخلاف العمل على طبقها، فإنه مجعول واقعا، وان لم تصل إلى المكلف، فالمكلف ما لم تصل إليه معذور في ترك العمل بها كالأحكام الواقعية. فافهم.
اللهم إلا أن يقال: بالفرق بين حجية الامارة ووجوب العمل بها، لان الحجية لا تتحقق الا بعد الوصول، بخلاف العمل على طبقها، فإنه مجعول واقعا، وان لم تصل إلى المكلف، فالمكلف ما لم تصل إليه معذور في ترك العمل بها كالأحكام الواقعية. فافهم.