الشارع جعل العمل به محرما، فلا اشكال في أن الاتيان بمؤدى الظن الممنوع لا يعد من الموافقة الظنية، فان مقتضى حرمة العمل بالظن المفروض - في هذه الحال - عدم فعلية الواقع المتعلق للظن الممنوع، فان الظن - بحرمة العمل بظن فعلا - يلازم الظن بان التكاليف الواقعية - التي فرض كونها معلومة فعلا - في غير مؤدى الظن المفروض، فلا يعد العمل بالظن المفروض من الإطاعة الظنية للتكليف الفعلي، حتى يحكم بوجوبه. هذا ما يقتضيه النظر.
واما لو قيل بحجية الظن في حال الانسداد اثباتا ونفيا، بمعنى وجوب الاخذ بمؤداه على كل حال في الواقعيات وفي الطرق، بحيث كان ملاك الحجية في الظنون المتعلقة بالواقع موجودا مطلقا، وكذا في الظنون المتعلقة بالطرق.
وبعبارة أخرى كان حال الظن حال الانسداد، حال العلم حال الانفتاح، فيشكل الامر في المقام من حيث أن ملاك الاعتبار موجود في كليهما. والاخذ بأحدهما دون آخر ترجيح بلا مرجح.
وقد يقال في المقام بتقديم الظن المانع، فإنه بمؤداه يمنع عن الظن الممنوع بخلاف الظن الممنوع، فإنه بمؤداه لا ينفى المانع، بل ينفيه بواسطة المنافاة، وعدم امكان الاجتماع في الحجية، فخروج الظن الممنوع من باب التخصص، لأنه من الظنون التي قام الدليل على عدم اعتبارها، وقلنا بان موضوع الحجية عند العقل الظن لم يقم دليل على عدم اعتباره، بخلاف الظن المانع، فإنه ان خرج فإنما هو من باب التخصيص.
ثم قاس هذا القائل المقام بمسألة الشك السببي والمسببي، فان الوجه - في تقديم الشك السببي - هو ان دخوله تحت الدليل يوجب خروج الشك المسببي موضوعا، بخلاف الشك المسببي، فإنه