يسقط عنا التكليف بواسطة الجهل بخصوصياته.
(الثانية) أن كل ما يجب العلم به في زمان الانفتاح يجب الظن به عند الانسداد.
(الثالثة) انه في حال الانفتاح يجب العلم ببراءة الذمة في حكم الشارع، دون العلم باتيان الواقع.
(الرابعة) - بعد لزوم تحصيل الظن بالبراءة في حكم الشارع في حال الانسداد - ان الظن بالواقع لا يلازم الظن بالبراءة في نظر الشارع، بخلاف الظن بالطريق، فتنحصر الحجة في زمان الانسداد بالظن بالطريق، والأوليان بمكان من الوضوح.
والدليل - على الثالثة على ما افاده قدس سره في مقدمات هذا المطلب - هو (ان المناط في وجوب الاخذ بالعلم وتحصيل اليقين من الدليل، هل هو تحصيل اليقين بمصادفة الاحكام الواقعية الأولية، إلا أن يقوم الدليل على الاكتفاء بغيره، أو أن الواجب أولا هو تحصيل اليقين بتحصيل الاحكام، وأداء الأعمال على وجه أراد الشارع منافي الظاهر، وحكم معه قطعا بتفريغ الذمة، بملاحظة الطرق المقررة لمعرفتها، مما جعلها وسيلة للوصول إليها، سواء علم بمطابقة الواقع أو ظن ذلك، أو لم يحصل به شئ منهما؟ وجهان:
والذي يقتضيه التحقيق هو الثاني، فإنه القدر الذي يحكم العقل قطعا بوجوبه، ودلت الأدلة المتقدمة على اعتباره، ولو حصل العلم بها، على الوجه المذكور، لم يحكم العقل قطعا بوجوب تحصيل العلم بما في الواقع، ولم يرد شئ من الأدلة الشرعية بوجوب تحصيل شئ وراء ذلك، بل الأدلة الشرعية قائمة على خلاف ذلك، إذ لم تبن الشريعة من أول الامر على وجوب تحصيل كل من الاحكام الواقعية على سبيل القطع