هذا ولكن يمكن أن يقال إن المستكشف من الاجماع اهتمام الشارع بالواقعيات، وهذا يكفي في حكم العقل بالإطاعة بالمقدار الممكن، ولا يلزم جعل الطريق، فانا لو أحرزنا من الشارع الاهتمام بأمر، نحكم بلزوم مراعاته، وان كان من موارد الشكوك البدوية.
ومن هذا الباب حكمهم بلزوم الاحتياط في باب الاعراض والدماء والأموال. ومن هنا ظهر عدم الاحتياج إلى دعوى الاجماع الثاني، فإنه بعد انعقاد الاجماع على عدم جواز الرجوع إلى البراءة في التكاليف المجهولة، يستكشف اهتمام الشارع بالواقعيات. وبعد هذا الاستكشاف يحكم العقل بلزوم مراعاته بقدر الامكان.
____________________
الاحتياط من رأس، إلا إذا استكشفناه من العقل، كما مر بيانه، أو من الاجماع على اهتمام الشارع للواقعيات، كما لو قيل بعدم تنجز العلم الاجمالي كما يذكره - دام ظله -.
فظهر مما ذكرنا عدم الفرق بين القول بتنجز العلم، مع قطع النظر عن دليل الحرج، وعدم تنجزه في الحاجة إلى منجز آخر نعم على الأول يجري ما ذكر من حكم العقل بوجوب الجمع بين الغرضين على الشارع الحكيم. وعلى ذلك ينحصر الدليل على العلم - بأهمية الواقعيات الشرعية حتى في حال الشك مثلا - من اجماع أو مناط آخر، فافهم.
فظهر مما ذكرنا عدم الفرق بين القول بتنجز العلم، مع قطع النظر عن دليل الحرج، وعدم تنجزه في الحاجة إلى منجز آخر نعم على الأول يجري ما ذكر من حكم العقل بوجوب الجمع بين الغرضين على الشارع الحكيم. وعلى ذلك ينحصر الدليل على العلم - بأهمية الواقعيات الشرعية حتى في حال الشك مثلا - من اجماع أو مناط آخر، فافهم.