وأما الدليل على الثالثة، فهو أن وجه عدم الجواز منحصر في أمرين (أحدهما) - اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد (ثانيهما) - تفويت المصلحة.
والجواب عن الأول أن اختلاف مرتبة الحكم الظاهري والواقعي يصحح وجودهما بدون تناف وتضاد أصلا، وعن الثاني أن تفويت المصلحة قبيح لو لم تكن تلك المصلحة مزاحمة مع مصلحة أخرى، إما في الجعل وإما في متعلقه. وقد ذكرنا نظير ما ذكر هنا في رد اشكال جعل الطريق في حالا الانفتاح مستقصى، فراجع. فان المقامين من واد واحد.
____________________
صار مقطوعا - لا يلازم براءة الذمة عن مؤداه، فاحتماله لا يلازم ذلك بطريق أولى.
وفيه: أيضا ما يأتي منه - دام ظله - أن احتمال المنع في حال الانسداد عن ظن ليس الا كاحتمال جعله في حال الانفتاح، فكما ان الأول لا ينافي استقلال العقل بعدم الحجية، كذلك الثاني لا ينافي استقلاله بالحجية، لان الجعل الواقعي لا يترتب عليه شئ، فكيف يلازم - احتمال ما يترتب على واقعه شئ - احتمال براءة الذمة مع فرض العلم بعدم بلوغ النهي.
ومن جميع ما ذكر يظهر ما في الثالثة من الاشكال والجواب، فان النهي عن العمل بالظن - ولو تحريما - غر مرتبط باجتماع الحكمين وتفويت المصلحة، حتى يحتاج إلى ما ذكر في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، لأن المفروض أن النهي متعلق بالاعتماد على الظن لا بنفس الواقع، نعم لو تعلق بنفس الواقع صح ما ذكر جوابا وايرادا، لكن الفرض غير واقع.
وفيه: أيضا ما يأتي منه - دام ظله - أن احتمال المنع في حال الانسداد عن ظن ليس الا كاحتمال جعله في حال الانفتاح، فكما ان الأول لا ينافي استقلال العقل بعدم الحجية، كذلك الثاني لا ينافي استقلاله بالحجية، لان الجعل الواقعي لا يترتب عليه شئ، فكيف يلازم - احتمال ما يترتب على واقعه شئ - احتمال براءة الذمة مع فرض العلم بعدم بلوغ النهي.
ومن جميع ما ذكر يظهر ما في الثالثة من الاشكال والجواب، فان النهي عن العمل بالظن - ولو تحريما - غر مرتبط باجتماع الحكمين وتفويت المصلحة، حتى يحتاج إلى ما ذكر في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، لأن المفروض أن النهي متعلق بالاعتماد على الظن لا بنفس الواقع، نعم لو تعلق بنفس الواقع صح ما ذكر جوابا وايرادا، لكن الفرض غير واقع.