عدمه مسبب عن إعدامهما، فانتساب قواطع الهيئة إلى الصلاة لا يوجب مجازا في اللفظ ولا مخالفة للظواهر.
رابعها: استصحاب الصحة التأهلية للأجزاء بعد وقوع ما يشك في قاطعيته أو مانعيته (1) ومعنى الصحة التأهلية: أن الأجزاء السالفة تكون لها حيثية استعدادية للحوق الأجزاء اللاحقة بها، ولم تخرج بواسطة تخلل ما يشك في قاطعيته عن تلك الحيثية، ولم يبطل الاستعداد بواسطته.
فحينئذ لا يرد عليه ما أورده بعض أعاظم العصر (2): من أنه استصحاب تعليقي أولا، ولا مجال لجريانه ثانيا، لأن معنى الصحة التأهلية هو أنه لو انضم إليها البقية تكون الصلاة صحيحة، وهذا المعنى فرع وقوع الأجزاء السالفة صحيحة، وهذا مما يقطع به، فلا شك حتى يجري الاستصحاب، لما عرفت أن معنى الصحة التأهلية هو الحيثية الاستعدادية المعتبرة في الأجزاء السابقة لتأهل لحوق البقية إليها، وهذا أمر مشكوك فيه، ولا يكون تعليقيا.
نعم يرد على هذا الاستصحاب: أن أصالة بقاء الاستعداد في الأجزاء السابقة لا يثبت ربط الأجزاء اللاحقة بها وتحقق الصحة الفعلية إلا بالأصل المثبت.