وأما الزيادة بهذا المعنى فإنها تنافي الجزئية، فلا يعقل الإتيان بشئ معتبر في المركب لمكان انتزاع الجزئية ومع ذلك يكون زائدا (1) فوقوع الزيادة في
(١) وقد تصدى بعض المحققين لتصوير الزيادة الحقيقية، وأوضحه بمقدمات:
منها: لزوم كون الزيادة من سنخ المزيد فيه.
ومنها: اعتبار كون المزيد فيه محدودا بحد مخصوص ولو اعتبارا.
ثم قال: الثالث: أن أخذ الجزء أو الشرط في المركب في مقام الاعتبار يتصور على وجوه:
أحدها: بنحو بشرط لا من طرف الزيادة.
وثانيها: بنحو لا بشرط في طرف الزيادة، على معنى أنه لو زيد عليه لكان الزائد خارجا عن المركب، باعتبار عدم تعلق اللحاظ بالزائد في مقام اعتباره جزء للمركب، كما لو فرض - في جعل مهية الصلاة - الركوع الواحد لا مقيدا بكونه بشرط عدم الزيادة ولا طبيعة الركوع، فإن في مثله يكون الوجود الثاني خارجا عن الصلاة، لعدم تعلق اللحاظ به في مقام جعل المهية.
ثالثها: بنحو لا بشرط، بنحو لو زيد عليه لكان الزائد - أيضا - من المركب لا خارجا عنه، كما [لو] اعتبر الركوع الجامع بين الواحد والمتعدد في الصلاة، أي في كل ركعة، لا الركوع الواحد.
فحينئذ لا مجال لتصور الزيادة على الأول، لرجوعها إلى النقيصة، وكذا على الثاني، لأن الزائد عليه ليس من سنخ المزيد عليه، لخروج الوجود الثاني عن دائرة اللحاظ، فيستحيل اتصافه بالصلاتية.
وأما على الثالث فيتصور الزيادة الحقيقية، سواء اخذ الجزء في مقام الأمر بشرط لا أو لا بشرط بالمعنى الأول أو الثاني.
أما على الأولين فظاهر، لأن الوجود الثاني من طبيعة الجزء مما يصدق عليه الزيادة بالنسبة إلى ما اعتبر في المأمور به من تحديد الجزء بالوجود الواحد، حيث إنه بتعلق الأمر بالصلاة المشتملة على ركوع واحد تتحدد طبيعة الصلاة بالقياس إلى دائرة المأمور به منها بحد يكون الوجود بالنسبة إلى ذلك الحد من الزيادة، لقلب حده إلى حد آخر، وإن لم تصدق