وعلى ثانيتها: أنه بعد تسليم كونها معتبرة فيها بحسب الأدلة لا معنى لإنكار تعلق الطلب بها على نحو سائر ما يعتبر فيها، فإن الأجزاء والشرائط - أيضا - لم يتعلق بها طلب مستقل، بل لم يتعلق الطلب إلا بالمركب بما أنه مركب، ومعلوم أنه كل ما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط يكون متعلقا له بعين تعلقه بالمركب، فمنع تعلق الطلب الاستقلالي في محله، لكن الأجزاء - أيضا - لم يتعلق بها الطلب كذلك، وأما منع تعلقه مطلقا على نعت تعلقه بالأجزاء فممنوع.
وعلى ثالثتها: أنه بعد تسليم تعلق الطلب بالهيئة الاتصالية لا مجال لتعلقه بالقواطع أيضا، لأن شرطية أحد الضدين ومانعية الآخر أو قاطعيته مما لا يمكن، كما اعترف به وفصله في الأمر الثالث في رسالته المعمولة في اللباس المشكوك فيه، بل جعل امتناعه في الوضوح تاليا لامتناع اجتماع الضدين فيه، فراجع (1).
فحينئذ بعد تسليم تعلق الطلب بالهيئة الاتصالية لابد من صرف ظواهر النواهي المتعلقة بالقواطع عن ظاهرها إلى كونها إرشادية إلى اعتبار الهيئة الاتصالية، فاستصحاب الهيئة كافي لإثبات الصحة من غير احتياج إلى إحراز عدم قاطعية الزائد، لعدم تقيد الصلاة بعدم القواطع، بل تتقيد بوجود الهيئة الاتصالية.
إن قلت: امتناع شرطية أحد الضدين ومانعية الآخر مسلم فيما إذا كان