هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه؟ فقال: لا) (1).
وما في الكافي في الصحيح: (قال أبو عبد الله لحمران بن أعين في شئ سأله: إنما يملك الناس لأنهم لا يسألون) (2). إلى غير ذلك من الروايات (3).
ومعلوم أنها حاكمة على إطلاق أدلة البراءة على فرضه، فإن روايات البراءة بإطلاقها تدل على رفع مالا يعلم حتى قبل الفحص، وهذه الروايات تحكم بوجوب التفقه والتعلم والفحص، فهذه تتعرض لموضوع أدلة البراءة وتتقدم عليها بالحكومة (4).