وقد ذكر لجريان أصل البراءة شرطان آخران، لا يخفى [ما] فيهما من الضعف.
العقل، فتكون المطلقات واردة عليها كما وردت على حكمه.
مضافا إلى إمكان دعوى اختصاصها بصورة العلم الإجمالي، فتكون إرشادية أيضا.
مع أنها قاصرة عن إفادة تمام المطلوب، لأنها ظاهرة في الاختصاص بصورة يكون الفحص مؤديا إلى العلم بالواقع، والمطلوب أعم من ذلك (أ) انتهى.
وفيه مالا يخفى، أما في دعوى ورودها عليها فلأنه على فرضه لا معنى لتعيير العبد على عدم العلم (ب) ولا وجه لهلاك العبد بعدم السؤال (ج) ولا للدعاء عليه بقوله: (قاتلهم الله) (د) فكيف يجمع بين ما ذكره وبين إطلاق أدلة الرفع وورودها عليها؟! بل يكشف من ذلك أن لا إطلاق لها، أو هي مقيدة على فرضه.
وأما دعوى الاختصاص بالعلم الإجمالي فساقطة، لعدم شاهد عليها، بل إطلاقها يعم الشبهة البدوية.
وأما ما ذكره أخيرا - [من] اختصاصها بصورة كون الفحص مؤديا - ففيه منع واضح، لإطلاق الأدلة لصورة الشك في الوصول وعدمه.
نعم لا إشكال في عدم وجوبه مع العلم بعدم الوصول، لأن إيجاب التعلم مقدمة للعلم على فرض الواقع، ومع العلم بعدم النتيجة لا وجه للتعلم والسؤال ولا موضوعية له، وأما مع الشك في الحكم واحتمال الوصول فالإطلاق محكم كما لا يخفى، فلا إشكال في تقديم الأدلة على الإطلاقات لو سلمت، فتدبر. [منه قدس سره] (أ) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 474 - 475.
(ب) الكافي 1: 40 / 1 باب سؤال العالم وتذاكره و 3: 68 / 4 و 5 باب الكسير والمجدور..، الوسائل 2: 967 - 968 / 1 و 3 و 6 باب 5 من أبواب التيمم.
(ج) الكافي 1: 40 / 2 باب سؤال العالم وتذاكره.
(د) الكافي 3: 68 / 4 باب الكسير والمجدور..، الوسائل 2: 967 - 968 / 6 باب 5 من أبواب التيمم. وفي المصدرين: (قتلهم الله..).