الفحص، فإن قوله: (رفع... ما لا يعلمون) (1) و (الناس في سعة ما لا يعلمون) (2) هو رفع ما لا يعلم والتوسعة فيه، كان قبل الفحص أو لا (3).
وأجيب عنه بقيام الإجماع على وجوب الفحص (4) وبه تقيد الإطلاقات، وهو كما ترى، كما أنه لا مجال للتمسك بالعلم الإجمالي (5) لما عرفت (6) أن الكلام في شرائط جريان أصل البراءة بعد تحقق مجراه، وهو مع فقد العلم الإجمالي.
ويمكن أن يقال: إن أدلة البراءة مما لا يمكن إطلاقها لما قبل الفحص، ضرورة أن حكم العقل بوجوب اللطف على الله - تعالى - في بعث الرسل وإنزال الكتب لئلا يكون الناس كالبهائم والمجانين إنما هو للانتفاع بأحكام الله في العاجل والآجل، والعمل على طبقها صلاحا لحال معاشهم ومعادهم، وإنما أرسل الله - تعالى - رسله وأوحى إليهم لهذه الغاية، فهل يجوز عند العقل بعد ذلك أن يكون من أحكامه - تعالى -