واجدا لتمام ما هو ملاك الحكم، ويكون المانع من تعلق الأمر بكل منهما هو عدم القدرة على الجمع للتضاد بينهما، والمقام ليس كذلك، لعدم ثبوت الملاك فيهما، وإلا لتعلق الأمر بكل منهما، لإمكان الجمع بينهما وليسا كالضدين، فعدم تعلق الأمر بهما يكشف عن عدم الملاك.
هذا، مع أنه يعتبر في الخطاب الترتبي أن يكون خطاب المهم مشروطا بعصيان الأهم، وفي المقام لا يعقل أن يخاطب التارك للقصر بعنوان العاصي، فإنه لا يلتفت إليه، وإلا يخرج عن عنوان الجاهل، ولا تصح منه حينئذ الصلاة التامة، فلا يندرج المقام في صغرى الترتب (1).
والجواب أما عن الإشكال الأول: فبأنه مبني على إمكان الترتب، فالإشكال بنائي.
وأما عن الثاني: فبأنه لا يعتبر فيه أن يكون كل من المتعلقين واجدا للملاك في عرض الآخر ومقارنا له، بل لو حدث الملاك - عند الجهل بحكم القصر، أو عند العصيان - بنحو ما يعتبر في الترتب، كفى في الخطاب الترتبي، ويمكن أن يكون ما نحن فيه كذلك، بل لا إشكال في واجديتهما للملاك، لصحة صلاة القصر لو فعل، وصحة التمام مع عدم إتيان القصر نصا وإجماعا، وقد تقدم كونهما متضادين ومعنى تضادهما (2).
وأما الإشكال بأنه لا يعقل أن يخاطب التارك بعنوان العاصي،