ومن الأجوبة عن الإشكال ما نقل (1) عن كاشف الغطاء من الالتزام بالأمر الترتبي، وأن الواجب على المكلف أولا هو القصر، وعند العصيان وترك الصلاة المقصورة ولو لجهله بالحكم يجب عليه الإتمام (2).
واستشكل عليه: تارة بعدم تعقل الترتب (3) وتارة مع تسليم إمكانه أن المقام أجنبي عنه، لأنه يعتبر في الخطاب الترتبي أن يكون كل من المتعلقين وبالجملة: يمكن دعوى شهادة الوجدان بامكان تعلق أمرين بهما، ضرورة أن من كان مطلق الماء دافعا لهلاكه يطلبه بنحو الإطلاق، وكان مطلوبه الآخر الماء البارد يطلب المقيد، ولا تنافي بين مطلوبيتهما، بخلاف المطلوبية والمبغوضية، فإنهما لا يجتمعان في نفس الماء والمقيد منه مع بقاء الإطلاق على إطلاقه.
فلو قيل. إن تشخص الإرادة بالمراد، فمع وحدته لا يمكن تعلق الإرادتين، ومع كثرته لا فرق بين الأمرين والأمر والنهي.
يقال: يكفي في تشخصهما اختلاف المتعلق هوية، ولا يكفي ذلك في جواز تعلق البعث والزجر، أي تعلق الإرادتين المتضادتين. [منه قدس سره] (أ) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 484 سطر 20 - 23.