لأجله، وتكون الصلاة صحيحة لأجل استيفاء تلك المصلحة (1) انتهى.
وهذا الجواب يدفع الإشكال بحذافيره: أما صحة الصلاة المأتي بها فلعدم توقفها على الأمر واشتمالها على المصلحة الملزمة، وأما العقاب فلأنه ترك المأمور به عن تقصير، والإتيان بالناقص أوجب سقوط أمره قهرا، وعدم إمكان استيفاء. الفائت من المصلحة، لأجل عدم اجتماعها مع المستوفاة.
وأورد عليه بعض أعاظم العصر بأن الخصوصية الزائدة من المصلحة القائمة بالفعل المأتي به في حال الجهل، إن كان لها دخل في حصول الغرض من الواجب، فلا يعقل سقوطه بالفاقد لها، خصوصا مع إمكان استيفائها في الوقت، كما لو علم بالحكم في الوقت.
ودعوى عدم إمكان اجتماع المصلحتين في الاستيفاء - لأن استيفاء أحدهما يوجب سلب القدرة عن استيفاء الأخرى - واضحة الفساد، لأن القدرة على الصلاة المقصورة - القائمة بها المصلحة التامة - حاصلة، ولا يعتبر في استيفاء المصلحة سوى القدرة على متعلقها.
وإن لم يكن لها دخل فاللازم هو الحكم بالتخيير بين القصر والإتمام، غايته أن يكون القصر أفضل فردي التخيير (2)] (3).