مما لا تعد، ولا ريب في دلالتها على المطلوبية النفسية، ولا يبعد استفادة الوجوب الكفائي من طائفة منها (كمه) بل من آية النفر (كو) أيضا.
وهنا طائفة منها تدل على أن ترك السؤال والفحص لا يكون [عذرا، كما يدل عليه مرسلة يونس عن بعض أصحابه، قال: (سئل أبو الحسن - عليه السلام - هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه؟ فقال: لا) (كز).
وصحيحة الفضلاء قالوا: (قال أبو عبد الله - عليه السلام - لحمران بن أعين في شئ سأله: إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون) (كح).
ورواية المجدور الذي غسلوه ولم ييمموه (مط).
وما ورد في تفسير قوله - تعالى -: * (فلله الحجة البالغة) * (كي) أنه (يقال للعبد يوم القيامة: هل علمت؟ فإن قال: نعم، قيل: فهلا عملت، وإن قال: لا، قيل له: هلا تعلمت حتى تعمل) (ل) إلى غير ذلك مما هو ظاهر في أن العلم للعمل (لا).
وهذه الروايات إرشاد إلى حكم العقل من لزوم السؤال والتعلم، لتمامية الحجة على العبد على فرض ورود البيان من المولى، ولا تدل على الوجوب النفسي، ولا النفسي التهيئي، لأن مفادها تابع لحكم المرشد إليه، وهو حاكم بعدم وجوبه نفسيا.
وهاهنا روايات كثيرة لا يسع المقام لإيرادها وتوضيح مقاصدها، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى] (لب). [منه قدس سره] (أ) نهاية الدراية 2: 305 سطر 11 - 14.
(ب) فرائد الأصول: 307 سطر 5 - 6 و 22 - 25.
(ج) فوائد الأصول 4: 288 - 289، نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث:
478 - 479.
(د) الكفاية 2: 258.
(ه) انظر الجزء الأول صفحة: 98 1 - 201.
(و) مطارح الأنظار: 45 - 46، نهاية الأفكار 1: 295.