أما كونه على ترك الواقع فلما عرفت من أن الواقع منجز مع الاحتمال قبل الفحص، ومعنى تنجزه صحة العقوبة على تركه ولا يكون الجهل به عذرا.
وأما عدم العقاب على ترك الفحص فلعدم الدليل على حرمته، بل ظاهر الأدلة هو الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم الفحص، وهو لا يكون إلا لحفظ الواقعيات ولا نفسية له.
ومن ذلك يعلم أن دعوى قبح ترك الفحص لأجل التجري (1) - أيضا - مما لا أساس لها، فإن تحقق التجري - أيضا - إنما يكون بعد تنجز التكليف الواقعي على فرض وجوده، فترك محتمل الوجوب كإتيان محتمل الحرمة قبل الفحص تجر على المولى مع عدم المصادفة ومعصية في صورة المصادفة، فلا يكون العقاب على ترك. الفحص.
وأما ما ذهب إليه بعض الأعاظم - من كون العقاب على ترك الفحص المؤدي إلى ترك الواقع، قائلا: إن العقاب على ترك الفحص ينافي وجوبه الطريقي الذي لا نفسية له، ولا يجوز على ترك الواقع للجهل به، فلابد وأن يكون لترك الفحص المؤدي إلى ترك الواقع (2) - فمما لا محصل له، لأن الواقع مما لاعقاب عليه فرضا، وترك الفحص - أيضا - لاعقاب عليه، فكيف يعقل أن يكون العقاب على مثل ذلك، أي على ترك الفحص الذي لاعقاب عليه