والقياس بالشك في القدرة - حيث يحكم العقل فيه بالاحتياط - مع الفارق، لأن [في] مورد الشك في القدرة يكون التكليف الفعلي من قبل المولى معلوما يشك في العجز عن إتيانه، وفيما نحن فيه يكون المعلوم هو الجزئية في حال القدرة، وفي حال العجز يشك في جزئيته، فالعجز عن الجزء معلوم، والتكليف بالفاقد مشكوك فيه مع القدرة عليه، فلا يقاس بالشك فيها.
كما أن القياس بالعلم الإجمالي الذي طرأ الاضطرار على بعض أطرافه، حيث يحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية مع العجز عن الموافقة القطعية - أيضا - مع الفارق، لعدم العلم الإجمالي في المقام، وإنما فيه علم تفصيلي بوجوب الصلاة التامة الأجزاء والشرائط، وشك بدوي في وجوب الفاقدة لبعضها، فلا إشكال في جريان البراءة العقلية.
كما لا إشكال في عدم جريان مثل حديث الرفع لإثبات وجوب البقية إذا لم يكن لدليل المركب ولا لدليل اعتبارهما إطلاق، لأن رفع الجزئية أو الشرطية لا يفيد وجوب البقية، ووجوبها لم يكن مفاد دليل الرفع، لأن مفاده ليس إلا الرفع لا الإثبات، وهذا غير كونه خلاف المنة، لأن فرض مخالفة المنة إنما هو بعد فرض جريانه في ذاته، والحال أن إثبات الحكم ليس مفاده.
نعم إذا كان للدليلين إطلاق من غير تقدم لأحدهما على الآخر، يمكن رفع الجزئية بالحديث، والتمسك بإطلاق دليل المركب لإثبات وجوب البقية،