ولذلك يجوز نسبة الرفع إلى الموضوع ادعاء بواسطة رفع آثاره أو دفعها أو دفع المقتضي عن التأثير، وذلك لا يوجب أن يكون الرفع المنسوب إلى الموضوع بمعنى الدفع، ولذا ترى أن تبديل الرفع بالدفع يخرج الكلام عن البلاغة، فإذا قيل: دفع النسيان والخطأ إلى غير ذلك، يصير الكلام باردا مبتذلا.
هذا كله إذا نسب الرفع إلى نفس تلك العناوين ادعاء من غير تقدير في الكلام، كما هو التحقيق.
ولو سلمنا بأن التقدير رفع الأحكام والآثار أمكن أن يقال - أيضا -: إنه بمعناه الحقيقي لا بمعنى الدفع: أما في الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يطيقون وما اضطروا إليه فالأمر واضح، لشمول أدلة الأحكام - إطلاقا أو عموما - مواردها، فقوله - تعالى -: * (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * (1) و * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) * (2) يشمل جميع المكلفين ولو كانوا منطبقين للعناوين المذكورة، فدليل الرفع إنما يرفع الأحكام عنهم، فالرفع إنما تعلق بالأحكام الثابتة المتحققة في الموضوعات بحسب الإرادة الاستعمالية، وإن كان كل رفع بحسب الإرادة الاستعمالية دفعا بحسب اللب، كما أن كل تخصيص تخصص لبا، ولكن ذلك لا يوجب أن يكون الرفع بمعنى الدفع، والتخصيص والحكومة بمعنى التخصص، وذلك لأن مناط