بل هذه النسبة حقيقة ادعائية سيأتي مصححها (1) إن شاء الله.
ثانيها: أن وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) الموضوع المشتبه، لأن المراد من الموصول في (ما استكرهوا عليه) و (ما لا يطيقون) و (ما اضطروا إليه) هو الفعل الخارجي، لا الأحكام الشرعية، لعدم عروض هذه العناوين لها، فيختص الحديث بالشبهات الموضوعية (2).
ثالثها: أن إسناد الرفع إلى الحكم إسناد إلى ما هوله، وإسناده إلى الموضوع إلى غير ما هوله، ولاجامع بين الحكم والموضوع، ولا يجوز أن يراد كل منهما مستقلا، لاستلزام استعمال اللفظ في معنيين، فلابد أن يراد من الموصول في الكل الشبهات الموضوعية، لوحدة السياق (3).
وأجاب عنهما المحقق المتقدم - على ما في تقريرات بحثه -: بأن المرفوع في جميع التسعة إنما هو الحكم الشرعي، وإضافة الرفع في غير (ما لا يعلمون) إلى الأفعال الخارجية لأجل أن تلك العناوين إنما تعرض الأفعال الخارجية لا الأحكام، وإلا فالمرفوع هو الحكم الشرعي في الجميع، وهو الجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية، ومجرد اختلاف منشأ الجهل في الشبهات لا يقتضي الاختلاف فيما أسند الرفع إليه، فإن الرفع قد أسند إلى عنوان (ما لا يعلمون) ولمكان أن الرفع التشريعي لابد وأن يرد على ما يكون قابلا