حرجيا، وقد لا يكون، وفي دليل رفع الإكراه ونحوه إنما يكون باعتبار عقد الوضع، فإنه لا يمكن طرو الإكراه والاضطرار والخطأ والنسيان على نفس الأحكام، بل إنما تعرض موضوعاتها ومتعلقاتها، فحديث الرفع يوجب تضييق دائرة موضوعات الأحكام، نظير قوله: (لاشك لكثير الشك) (1) و (لاسهو مع حفظ الإمام) (2) (3) انتهى.
وفيه أولا: أن الحكومة في أدلة نفي الضرر والحرج لم تكن باعتبار عقد الحمل، فإن (لا ضرر) (4) نفي نفس الضرر وحقيقته، لا الأمر الضرري، حتى يقال: إن الحكم قد يكون ضرريا، وقوله: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (5) مفاده عدم جعل نفس الحرج، لا الحرجي. وقد مر كيفية الحكومة فيهما، فراجع (6).
وثانيا: أن لسان دليل نفي الضرر والحرج لم يكن واحدا، ولم تكن