للوضع والرفع الشرعي، فالمرفوع هو الحكم الشرعي في الشبهات الحكمية والموضوعية، فكما أن قوله: (لا ينقض اليقين بالشك). يعم كلا المشتبهين بجامع واحد، كذلك قوله: (رفع عن أمتي تسعة أشياء) (1) انتهى.
وفيه: أن كون المرفوع بحسب الواقع هو الحكم، لا يفي برد الإشكالين، لأن مناط الإشكال الأول: أن الموصول في أخوات (ما لا يعلمون) إذا كان الأفعال الخارجية والموضوعات، فوحدة السياق تقتضي أن يراد في (ما لا يعلمون) أيضا الموضوع الخارجي الغير المعلوم، فيختص بالشبهات الموضوعية، فكون رفع تلك العناوين بلحاظ رفع أحكامها وآثارها أجنبي عن الإشكال.
ومنه يعلم ما في جوابه عن ثاني الإشكالين، لأن مناطه إنما هو في الإسناد بحسب الإرادة الاستعمالية، فإن الإسناد إلى الحكم إسناد إلى ما هو له، دون الموضوع، فلابد أن يراد في جميعها الموضوع، حتى يكون الإسناد مجازيا في الجميع، فكون المرفوع بحسب الجد هو الحكم الشرعي أجنبي عن الإشكال.
والتحقيق في الجواب: هو ما أفاد شيخنا العلامة - قدس سره -: أما عن الأول: فلأن عدم تحقق الاضطرار والإكراه في الأحكام لا يوجب التخصيص في قوله: (ما لا يعلمون) ولا يقتضي السياق ذلك، فإن عموم الموصول إنما يكون بملاحظة سعة متعلقه وضيقه، فقوله: (ما اضطروا إليه) أريد منه كل ما اضطر إليه في الخارج، غاية الأمر لم يتحقق الاضطرار بالنسبة