وهذا واضح جدا (1).
وأما عن الثاني: فإن الأحكام الواقعية إن لم تكن قابلة للرفع وتكون باقية على فعليتها في حال الجهل، يكون الإسناد في كل العناوين إسنادا إلى غير ما هو له، وإن كانت قابلة للرفع يكون الإسناد إلى (ما لا يعلمون) إسنادا إلى ما هو له، وإلى غيره إلى غير ما هو له، ولا يلزم محذور، لأن المتكلم ادعى قابلية رفع ما لا يقبل الرفع تكوينا، ثم أسند الرفع إلى جميعها حقيقة (2).
وبعبارة أخرى: جعل كل العناوين - بحسب الادعاء - في رتبة واحدة وصف واحد في قبولها الرفع، وأسند الرفع إليها حقيقة، فلا يلزم منه محذور (3).
ويجوز تعلقه بنفس الموضوع، فيدعي رفع الخمر بلحاظ آثاره، فلا وجه للاختصاص بالشبهة الحكمية. [منه قدس سره] (أ) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 216 سطر 15 وما بعده.