أن الكفارة مترتبة على الترك، فلابد أن يكون الترك - ولو باعتبار انطباق الحنث عليه - ملحوظا ومعتبرا عند الشارع، حتى يصير موضوعا للحكم، وبعد هذا الثبوت الاعتباري لا مانع من تعلق الرفع به بلحاظ آثاره، وهذا واضح جدا، فما أفاد من أن الرفع لا يمكن إلا بالوضع، في غاية السقوط (1).
وقد ظهر مما ذكرنا: أن كل أمر عدمي يكون موضوعا لأثر شرعي أو حكم