وأما في بقية الصور فالظاهر أنها مورد جريان البراءة العقلية والشرعية، سواء كان التكليف المستقل النفسي كقوله: " أكرم كل عالم " وشك في عالمية زيد، أو " لا تشرب الخمر " أو صرف وجود الخمر، أو مجموع وجوداته، وشك في إناء أنه خمر، أو جعل الشرط بنحو الاستغراق، أو الجزء كذلك، أو المانع والقاطع بنحو الصرف أو الاستغراق أو مجموع الوجودات، ففي جميع الصور تجري البراءة، للرجوع إلى الأقل والأكثر.
فلو جعل المانع صرف وجود غير المأكول، وشك في شئ أنه من غير المأكول، يرجع الشك إلى مانعية هذا الموجود، فتجري البراءة، وكذا الحال في سائر الصور.
مع الهيئة الاتصالية المأخوذة في المركب، ومع الشك في عروض القاطع تجري البراءة، وإن لا تخلو من إشكال لو قلنا بأن الهيئة الاتصالية مأخوذة في المأمور به على وجه العنوان، وسيأتي تتميم في ذلك في استصحاب الهيئة الاتصالية عن قريب إن شاء الله (و). [منه قدس سره] (أ) فرائد الأصول: 283 - 284.
(ب) فرائد الأصول: 284 سطر 1 - 2.
(ج) فوائد الأصول 4: 200، نهاية الدراية - القسم الثاني من الجزء الثالث: 410 سطر 19 - 26.
(د) انظر مناهج الوصول للسيد الإمام قدس سره.
(ه) لم نعثر على حديث بهذا النص، وعثرنا على روايات عديدة بهذا المضمون، لاحظ ذلك في الكافي 3: 397 - 399 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، وعلل الشرائع:
342 باب 43، والوسائل 3: 250 - 252 باب 2 من أبواب لباس المصلي.
(و) في صفحة: 353.