المأتي به للمأمور به.
نعم، مثل - قدس سره - للشبهة الموضوعية بمثال آخر هو الأمر بالطهور، وفسره بالفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة، وحكم بالاشتغال فيه أيضا (ب).
ولا إشكال في الاشتغال في هذا المثال أيضا، ولا يكون الشك في المحصل، لأن المفروض بحسب تفسيره عدم تعلق الأمر بالطهور حتى يكون الشك في محصله، بل بالفعل الرافع، ويكون الشك في انطباق المأمور به مع المأتي به، ويكون كالشبهة الموضوعية بوجه، وإن كانت الشبهة حكمية بوجه آخر، لكن لما تعلق الحكم بعنوان الفعل الرافع للحدث علم الاشتغال بهذا العنوان، ولابد من الخروج عن عهدته بإيجاد مصداق محرز، فالإشكالات الموردة من الأعلام (ج) عليه في غير محلها، فراجع. وهذا الذي ذكرنا هو الميزان في البراءة والاشتغال في جميع الموارد. هذا حال الأمر.
وأما النهي: فلما لم يكن طلبا بل زجرا عن الوجود - كما مر سابقا (د) - فلا فرق في جريان البراءة في الشبهة الموضوعية فيه بين أنحاء تعلقه، فإذا تعلق بصرف وجود الخمر، وشك في موجود خارجي أنه خمر، يجوز ارتكابه، وتجري البراءة.
كما أنها تجري لو تعلق بالمجموع وترك المشكوك فيه وارتكب الباقي، للشك في كون الباقي موضوعا للحكم ومتعلقا للنهي.
وكذا الحال في الموانع، هذا إذا قلنا بأن المانع للشئ هو ما كان وجوده مضادا له، لا ما كان عدمه شرطا، فحينئذ تجري البراءة في الشك في المانع، ولو كان المانع بنحو صرف الوجود، أو نفس الطبيعة، أو مجموع الوجودات، على إشكال في الكل، فلا نحتاج في جريان البراءة في اللباس المشكوك فيه إلى الذهاب إلى تحليلية النهي في قوله: (لا تصل في وبر ما لا يؤكل) (ه).
نعم لو قلنا بأن المانع ما يكون عدمه قيدا، يصير حاله حال الشرط في التفصيل بين الانحلال وعدمه.
ولا يبعد أن يكون الشك في القاطع - أيضا - كذلك، لأن الشك يرجع إلى مضادة الشئ