" صل " فلا إشكال في لزوم الإطاعة والخروج عن الاشتغال بإكرام عالم معلوم وإتيان الصلاة، ولا يجوز الاكتفاء بإكرام من كان مشكوك العالمية، ولا الاكتفاء بأمر يكون صدق الإكرام عليه مشكوكا فيه، وكذا الحال في الخروج عن عهدة الصلاة.
كما أن الأمر كذلك فيما إذا كان الاشتراط والجزئية بنحو صرف الوجود، كاشتراط كون الصلاة مع الطهور، وكجعل صرف وجود السورة جزء للصلاة، فلا يجوز الاكتفاء بسورة مع الشك في كونها من القرآن (1).