وأنت خبير بما فيه:
أما أولا: فلأن دعوى كون وجوب الاجتناب عن التوابع والمنافع بعين وجوبه عن المتبوع وذي المنفعة - بحيث يكون أحدهما من شؤون الآخر من غير تعلق جعل وتعبد به، وكون أدلة الغصب دالة على حرمة العين المغصوبة بمنافعها وتوابعها من غير تعلق حكم بهما - خالية عن البينة والبرهان، وإنما هي مجرد الدعوى، فإنه لم يرد في باب الغصب دليل لفظي معتد به يكون دالا على مدعاه، وما ورد: (أن الغصب كله مردود) (1) لا يدل على ما ذكر، وما نسب إلى صاحب الزمان روحي له الفداء - ء: (لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه) (2) لا يدل على ذلك.
مضافا إلى عدم ملازمة التصرف للغصب. مع إمكان أن يقال: إنه يدل على تعلق الحرمة بكل ما يكون مالا بالاستقلال، فهو على خلاف المطلوب أدل. وبالجملة: لا دليل على مدعاه بوجه.
وأما ثانيا: فلأن ما ينتج في باب المنافع والتوابع والملاقي هو أن يكون وجوب الاجتناب عنها من شؤون وجوب الاجتناب عن المتبوعات، بحيث يعاقب المكلف في التصرف في التوابع على المتبوعات، فيقال