متعلقة بغصب الشجرة دون الثمرة، كما ترى، ولو سلم إمكانه ثبوتا لا دليل عليه إثباتا. مع أن في المنافع المنفصلة لا يمكن الالتزام به قطعا، لكونه خلاف الضرورة والبداهة.
وأما ثالثا: فلأن ما ذكره - من أن الخمر بالنسبة إلى حرمة شربه وفساد بيعه تمام الموضوع، وبالنسبة إلى إقامة الحد جزؤه، وجزؤه الآخر أن يكون الشرب عن عمد واختيار، أو أن علم الحاكم جزؤه الآخر - فمنظور فيه، لأن شرب أحد الأطراف شرب اختياري، فلو صادف الواقع يكون شرب الخمر اختياريا، فلهذا لو ارتكب أحد الأطراف وصادف الواقع يستحق العقوبة عليه، مع أن صحة العقوبة تكون في مخالفة الواقع عن عمد واختيار.
كما أن أخذ علم الحاكم جزء الموضوع - أيضا - واضح البطلان، ضرورة أن موضوع الحد بحسب الأدلة هو شرب الخمر عصيانا، وفي صورة ارتكاب بعض الأطراف لا يثبت الحد، للشك في حصول شرب الخمر، ولو كان الخمر تمام الموضوع لحكم الحد لا يجوز إجراء الحد - أيضا - على من شرب بعض الأطراف، لعدم العلم بتحقق الموضوع.
ودعواه - بأنه مهما كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع لحكم تكليفي أو وضعي، فلابد من ترتيب آثار ذلك الحكم على كل واحد من الأطراف - قد عرفت ما فيها، وأنه مما لا يمكن الالتزام بها.