بفساد بيع أحد الإناءين، للشك في وقوعه على الخمر، فتجري فيه أصالة الصحة، ولا يعارضها أصالة الصحة في بيع الآخر، لأن المفروض عدم وقوعه عليه، فلا موضوع لأصالة الصحة فيه.
قلت: لاوقع لهذا الإشكال، فإن الخمر تمام الموضوع لعدم السلطنة على بيعه، وعدم السلطنة عليه يلازم الفساد، بل عينه، لأنه ليس المجعول الشرعي إلا حكما واحدا، غايته أنه قبل البيع يعبر عنه بعدم السلطنة، وبعده يعبر عنه بالفساد، فعدم السلطنة عليه عبارة أخرى عن فساده، والسلطنة عليه عبارة أخرى عن صحته، فأصالة الصحة في بيع كل منهما تجري قبل صدور البيع وتسقط بالمعارضة.
وبالجملة: لا إشكال في أن عدم السلطنة على بيع الخمر وفساده من الآثار المترتبة على نفس المعلوم بالإجمال، وقد عرفت أن كل ما للمعلوم بالإجمال من الأحكام وضعا أو تكليفا يجب ترتبه على كل من الأطراف (1) انتهى.
وفيه أولا: أنه لم يتضح مراده من أصالة الصحة، هل هي عبارة عن أصالة الصحة المعروفة الجارية في فعل الغير - التي يدل على اعتبارها بناء العقلاء على الأقوى، أو الإجماع على ما قيل (2) وقواه هذا المحقق في مبحثها (3) - أو المراد منها قاعدة الفراغ أو التجاوز، أو المراد منها عمومات حل البيع (4)