لمن تصرف في الثمرة والحمل والملاقي: لم تصرفت في الشجرة وذي الحمل وارتكبت الملاقى - بالفتح؟
مع أن الضرورة في الشجرة وذي الحمل قاضية على خلافه، لأن الغصب مفهومه مبين، فإنه استيلاء اليد واستقلالها على مال الغير بغير إذنه، فلو استقلت اليد على ثمرة الشجرة وحمل الدابة دون الشجرة وذي الحمل، لا يمكن أن يؤاخذ على غصب الشجرة وذي الحمل، لأنه لم يغصبهما وإنما غصب منافعهما.
وبالجملة: استيلاء اليد على الشجرة وذي الحمل دون منافعهما، وعلى المنافع دون الأصول، بل على الدار دون المنفعة، وعليها دون الدار، ممكن، ويكون الاستيلاء على كل غير الآخر، ولا يمكن أن يعاقب على ما ليس بمغصوب لأجل غصب آخر.
نعم النهي عن ارتكاب الملاقي يمكن أن يكون بوجه يكون الملاقي - بالكسر - من شؤونه، ويكون العقاب في ارتكابه لأجل عدم هجر الرجس، فقياس باب الشجرة والحمل بباب الملاقي مع الفارق، لأن الحرمة بملاك الغصب لا يمكن أن تتعلق بما ليس بمغصوب، ولا يمكن أن تكون الحرمة من شؤون أمر غير محرم كما في غصب الثمرة دون الشجرة، فغصب الشجرة قد يكون منفكا عن غصب ثمرتها، وقد يكون توأما معه، فيكون غصب الثمرة غصبا مستقلا وله حرمة مستقلة.
ودعوى: أن في الصورة الثانية - أي إذا كانا توأمين - تكون حرمة واحدة