استشكل عليه (1) فهو ساقط احتمالا وإشكالا:
أما احتمالا: فلأن القياس المذكور لا يقتضي التفصيل الذي ذهب إليه المحقق، ضرورة أن العجز عن الشرط والمانع على حد سواء، فإن كان الشرط والمانع على نحو الإطلاق - أي حتى حال العجز - فلازمه سقوط التكليف عن المشروط والممنوع، وإلا فلازمه سقوط الشرطية والمانعية.
وأما إشكالا: فلأن محصل إشكاله: أن القدرة من شرائط ثبوت التكليف، والعلم من شرائط التنجيز، وفيه ما مر سابقا (2) من منع كون القدرة من شرائط التكليف، بل حالها حال العلم، ولهذا يجب الاحتياط عند الشك فيها.
وأما ما نسب المحقق المعاصر رحمه الله إلى الحلي - من أن ذهابه إلى عدم وجوب الستر عند اشتباه اللباس، لعله بدعوى سقوط الشرط عند عدم العلم به تفصيلا، فيأتي بالمشروط فاقدا للشرط (3) - فهو من غرائب الكلام، فإن الحلي رحمه الله قد صرح في السرائر بخلاف ذلك، وجعل وجه ما ذهب إليه هو لزوم كون المكلف عالما بتحقق الشرط عند إتيانه (4).