وجه، لكنه معلوم البطلان.
واختار بعض مشايخ العصر - رحمه الله - وجوب الاجتناب عنه، وجعل المسألة مبتنية على أمر يشبه بالأكل من القفا، قال - رحمه الله - ما محصله:
إن الأقوى وجوب الاجتناب، ويتضح وجهه بتمهيد مقدمة: هي أنه لو دار الأمر بين شرطية أحد الشيئين ومانعية الآخر، فتارة كانا من الضدين اللذين لا ثالث لهما، كما إذا شك في أن الجهر بالقراءة شرط في الصلاة، أو أن الإخفات بها مانع، لعدم الواسطة بينهما، لعدم إمكان خلو القراءة عن الوصفين، واخرى يكون واسطة بينهما، كما إذا شك في أن السورة بشرط الوحدة شرط في الصلاة، أو أن القران مانع، فتكون الصلاة بلا سورة واسطة بينهما.
لا إشكال في جريان البراءة عن الشرطية المشكوك فيها في القسم الثاني، لرجوع الشك فيه إلى الأقل والأكثر، لأن شرطية السورة بقيد الوحدة تقتضي بطلان الصلاة بلا سورة، ومانعية القران لا تقتضي ذلك، فتجري البراءة بالنسبة إلى الأثر الزائد، ويعمه حديث الرفع.
وبعبارة أخرى: يعلم تفصيلا بأن القران مبطل، إما لفقد الشرط، أو لوجود المانع، ويشك في بطلان الصلاة بلا سورة، للشك في الشرطية، فتجري فيه البراءة.
وأما القسم الأول فالشك فيه يرجع إلى المتباينين، لاشتراك الشرطية والمانعية في الآثار، وليس للشرطية أثر زائد، إذ كما أن شرطية الجهر تقتضي