من مقولة الوضع أو التكليف، وسواء قارن زمان الابتلاء بالتصرف في أحد الأطراف لزمان العلم أو تأخر عنه، إذ المدار في ترتب الأحكام عليها على فعليتها وتنجزها، لازمان الابتلاء.
وعلى هذا يتفرع وجوب الاجتناب عما للأطراف من المنافع والتوابع المتصلة والمنفصلة، كما لو علم بمغصوبية إحدى الشجرتين، فإنه كما يجب الاجتناب عن نفسهما يجب الاجتناب عن ثمرتهما، من غير فرق بين أن يكون كل منهما من ذوات الأثمار أو أحدهما كذلك، وبين وجود الثمرة حال العلم وعدمه، وبين ثمرة هذا السنة والسنين الآتية، وبين بقاء الطرف الآخر أو الأصل حال وجود الثمرة وعدمهما، ففي جميع التقادير يجب الاجتناب عن الثمرة كالاجتناب عن أصلها والطرف، لأن وجوب الاجتناب عن منافع المغصوب مما يقتضيه وجوب الاجتناب عن نفسه، فإن النهي عن التصرف فيه نهى عنه وعن توابعه ومنافعه.
فلو فرض أن الشجرة المثمرة مغصوبة، فوجوب الاجتناب عن ثمرها المتجدد وإن لم يكن فعليا لعدم وجود موضوعه، إلا أنه يكفي في وجوب الاجتناب عنه فعلية وجوب الاجتناب عن نفس الشجرة بما لها من المنافع والتوابع، وحينئذ تسقط أصالة الحل عن الثمرة بنفس سقوطها عن ذي الثمرة بالمعارضة لأصالة الحل في الطرف الآخر، فلا تجري أصالة الحل في الثمرة بعد وجودها وفقدان طرف العلم الإجمالي. وقس على ذلك الدار ومنافعها، والحمل وذا الحمل، وسائر ما كان لأحد الأطراف منافع