والوفاء بالعقود (1) أو المراد منها قاعدة السلطنة على الأموال؟
فعلى الأول لا معنى لجريانها في فعل نفسه.
وأما قاعدة التجاوز والفراغ فلا تجريان قبل العمل.
وأما العمومات فلا يجوز التمسك بها ولو في الشبهة البدوية، فإنها مخصصة بالنسبة إلى بيع الخمر وأشباهه، فلا يجوز التمسك بها في الشبهة المصداقية.
ومنه يتضح حال قاعدة السلطنة، فإنها أيضا مخصصة، وتكون الشبهة مصداقية. فعدم جواز بيع أحد الإناءين المشتبهين ليس لأجل العلم الإجمالي، بل لو كانت الشبهة بدوية - أيضا - لما حكمنا بالصحة، لعدم الدليل عليها، ويكفي في الحكم بالفساد عدم ثبوت الصحة.
وثانيا: أن ما ذكره - من أن المجعول الشرعي ليس إلا حكما واحدا، غايته أنه قبل البيع يعبر عنه بعدم السلطنة وبعده يعبر عنه بالفساد - مما لا محصل له، لأن قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية أو شرعية موضوعها الناس ومحمولها كونهم مسلطين، ويكون اتصاف الناس بالسلطنة في سلسلة علل المعاملات والمعاقدات، والصحة والفساد مما تتصف بهما المعاملات، لأجل حصول النقل والانتقال الواقعيين، والتأثير والتاثر النفس الأمريين، فهما واقعان في سلسلة معاليلها، فهما مختلفان موضوعا ومحمولا وموردا، فأين أحدهما من الآخر، حتى يقال: إن المجعول شئ واحد يختلف اسمه باختلاف الاعتبار؟!