من مثل قوله: (لا تصل فيما لا يؤكل) (1) فذهب إلى السقوط، وبين ما يستفاد من مثل قوله: (لا صلاة إلا بطهور) (2) فذهب إلى عدم السقوط (3)، لعله مبني على ما ذهب إليه من عدم منجزية العلم الإجمالي (4) وأنه كالشك البدوي، على ما هو المعروف منه، ففصل بين الشرائط والموانع، فيكون حالهما بعد سقوط العلم الإجمالي عن الأثر كالشك البدوي، فيجب إحراز الشرط دون عدم المانع، فما هو المستفاد من مثل: (لاتصل فيما لا يؤكل) لا يجب إحرازه، فيجوز أن يصلي المصلي في الثوبين المعلوم كون أحدهما مما لا يؤكل، وما هو المستفاد من مثل قوله: (لا صلاة إلا بطهور) - حيث يستفاد منه الشرطية - يجب إحرازه، فيجب أن يكرر الوضوء بالماء المشتبه بالمضاف، وأن يكرر الصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة لتحصيل الشرط.
وأما ما احتمل بعض أعاظم العصر رحمه الله - على ما في تقريراته - من أن المحقق قاس باب العلم والجهل بالموضوع بباب القدرة وبالعجز، ثم