متجددة دون الآخر.
وليس المقصود من تبعية حكم الثمرة للشجرة والحمل لذي الحمل هو فعلية وجوب الاجتناب عنهما قبل وجودهما، فإنه معلوم البطلان، بل المقصود منها هو [أن] النهي عن التصرف في الشجرة يقتضي النهي عن التصرف في الثمرة عند وجودها، وكذا الدابة، فلا يحتاج حرمة التصرف فيهما في ظرف وجودهما إلى تعبد وتشريع آخر غير تشريع حرمة الأصل بمنافعه، فحرمة التصرف في المنافع من شؤون حرمة التصرف في ذي المنفعة، فإن تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن الثمرة والحمل ومنافع الدار إنما هو نفس المعلوم بالإجمال، وقد عرفت أنه مهما كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع لحكم فلابد من ترتبه على الأطراف، بخلاف ما إذا كان جزء الموضوع له، وعلى ذلك يتفرع عدم جواز إقامة الحد على من شرب أحد طرفي المعلوم بالإجمال، فإن الخمر المعلوم في البين إنما يكون تمام الموضوع بالنسبة إلى شربه وفساد بيعه، وأما بالنسبة إلى إقامة الحد فيتوقف على أن يكون شربه عن عمد واختيار.
وإن شئت قلت: إن علم الحاكم بشرب الخمر اخذ جزء الموضوع لوجوب إقامة الحد، ولا علم مع شرب أحد الطرفين انتهى.
ثم فرع على ما ذكر حكم الملاقي وبنى وجوب الاجتناب عنه على كونه بالنسبة إلى الملاقى - بالفتح - كثمرة الشجرة بالنسبة إليها (1).