ومعلوم أن الشك في شرطية شئ لجزء الصلاة بعد الفراغ عن الجزئية، وليس الشك في الجزئية وشرطية شئ للجزء في رتبة واحدة، حتى يجعل أحدهما واسطة بين الآخر وضده، وإلا فلنا أن نقول: إن ما مثل [به] للقسم الأول أيضا من الضدين اللذين لهما ثالث، بأن يقال: إن الشك في أن القراءة المجهور بها شرط للصلاة أو الإخفات مانع، وتكون الصلاة بلا قراءة واسطة بينهما، لإمكان خلو الصلاة عن القراءة.
الثاني: أن ما ادعى - من أن لزوم إحراز الشرط من الآثار المترتبة على نفس الشك في الشرطية، لا من آثار جعل الشرطية - فاسد، ضرورة أن لزوم الإحراز إنما هو من آثار الشرطية، فإن الأمر إذا تعلق بالصلاة بشرط الطهارة لابد من إحرازها عند الامتثال، نعم إذا كانت محرزة لا معنى لإحرازها بأصل وغيره، وعند الشك يجب إحرازها ولو بالأصل.
وبالجملة: أن لزوم الإحراز عند الشك من آثار جعل الشرطية، لامن آثار الشك فيها، وهذا واضح جدا.
ومنه يظهر: أن ما جعله مانعا عن جريان البراءة وتعميم حديث الرفع - من أن خصوصية لزوم إحراز الشرط ليست بنفسها من المجعولات الشرعية، ولا تنالها يد الوضع والرفع - ليس بشئ، فإن المرفوع هو الشرطية الآتي من قبلها لزوم الإحراز، لا خصوصية لزوم الإحراز.
ومنه اتضح الأمر فيما نحن فيه، فإن لزوم الاجتناب عن الملاقي إنما هو من آثار كيفية الجعل، وأنه بما هو متعلق بالأعيان النجسة هل تعلق بنحو