اجتنابه من شؤون اجتناب الملاقي، وإما بوجوب الاجتناب عن الطرف، فيتنجز التكليف في البين، ولازمه الاجتناب عن الملاقي والملاقى والطرف.
واستدل ابن زهرة في الغنية على ذلك (1) بقوله - تعالى - * (والرجز فاهجر) * (2) وفيه ما فيه.
كما لاوجه للاستدلال عليه برواية جابر عن أبي جعفر - عليه السلام - فإن قوله - عليه السلام -: (إن الله حرم الميتة من كل شئ) (3) ليس للاستدلال على نجاسة الملاقي للفأرة، بل لبيان أن قوله: (إن الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها) استخفاف بحكم الله - تعالى - لتعلق حكمه بكل ميتة.
ويمكن أن يستدل على كون الملاقي نجاسة أخرى مستقلة بالجعل والتعبد بالاجتناب عنه بمفهوم قوله: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (4) فإن