وخصوصية أوجب الاجتناب عن ملاقيها، ويكون الاجتناب عنه من شؤون الاجتناب عنها، أم لا؟ فجريان البراءة شرعا وعقلا إنما هو من الخصوصية الزائدة في الجعل.
الثالث: ما ذكر - أن الشرط لابد من إحرازه، بخلاف المانع فإنه لا يلزم إحراز عدمه بناء على جريان أصالة عدم المانع عند الشك في وجوده - لا يخفى ما فيه من سوء التعبير، فإن عدم لزوم الإحراز ليس مبنيا على أصالة عدم المانع عند الشك، فإنها - على فرض جريانها - من وجوه (الإحراز، لا مبنى) (1) عدم لزومه.
نعم بناء على المانعية لا يلزم الإحراز ولو بالأصل، لجريان البراءة العقلية والشرعية بناء عليها، وعدم جريانها بناء على الشرطية. ولكن لو بنينا على لزوم الإحراز حتى بناء على المانعية، وبنينا على جريان أصالة عدم المانع، كان من وجوه الفرق بين جعل الشرطية والمانعية هو إمكان إحراز عدم المانع بالأصل وعدم إمكان إحراز الشرط عند الشك. ولعل هذا التعبير من فلتات قلم الفاضل المقرر رحمه الله.
الرابع: أن ما قال: - إنه لو شك المأموم في أن الإمام جهر بالقراءة أو أخفت بها، فبناء على مانعية الإخفات يجوز الائتمام، لجريان أصالة عدم المانع، وبناء على الشرطية لا يجوز له الائتمام - لعله بيان مقتضى القاعدة الأولية مع قطع النظر عن القواعد الأخر، وإلا فلا إشكال في جواز الائتمام مع الشك