العلم الإجمالي (1) لو شككنا في الخروج عن محل الابتلاء لامن جهة الأمور الخارجية، بل من جهة إجمال ما هو خارج عن مورد التكليف الفعلي، فهل الأصل العقلي يقتضي الاحتياط أو البراءة؟
قد يقال بالأول قياسا بالشك في القدرة، بأن يقال: إن البيان المصحح للعقاب عند العقل - وهو العلم بوجود مبغوض المولى بين أمور - حاصل، وإن شك في الخطاب الفعلي من جهة الشك في حسن التكليف وعدمه، وهذا المقدار يكفي حجة عليه، نظير ما إذا شك في قدرته على إتيان المأمور به وعدمها بعد إحراز كون ذلك الفعل موافقا لغرض المولى ومطلوبا له ذاتا، فإنه لا يجوز له التقاعد عن الإتيان بمجرد الشك في الخطاب الفعلي الناشئ من الشك في القدرة (2).
هذا، ولكن التحقيق: أن الأصل هو البراءة بعد البناء على كون المتعلق في محل الابتلاء من قيود التكليف وحدوده، لأن الشك يرجع إلى الشك في أصل التكليف، ومجرد احتمال كون المبغوض في الطرف هو المبتلى به لا يوجب تمامية الحجة على العبد، بل له الحجة من جهة شكه في أصل التكليف، لاحتمال كون المعلوم في الطرف الآخر، فلا يؤثر العلم الإجمالي.