وما قال بعض المحققين (1) تبعا للشيخ الأنصاري (2) على ما نقل عنه -:
من أن السر في الجواز في اللبي أن العقل يخرج ذوات المصاديق، لا العنوان حتى تصير الشبهة فيه مصداقية، بل - تصير من قبيل التخصيص الزائد - ممنوع، فإن العقل قد يخرج الأفراد بملاك واحد، وقد يخرج كل فرد بملاك يخصه:
فإن كان من قبيل الثاني فلا إشكال في جواز التمسك بالعام، فإن الشك في الفرد الآخر يكون من قبيل الشك في التخصيص الزائد، لكن المخصص اللفظي - أيضا - لو أخرج كل فرد بعنوان خاص به يكون كذلك.
وإن كان من قبيل الأول - أي يكون الإخراج بملاك واحد في الكل، كما لو كانت العداوة ملاك الخروج - فلا إشكال في أن المخرج هو العنوان الوحداني، ويكون المخصص واحدا، لا كثيرا، وتصير الشبهة مصداقية، لا يمكن التمسك بالعام فيها لعين ما ذكر في المخصص اللفظي.
وما قيل: - إن الجهات قد تكون تعليلية في اللبيات، ويخرج العقل نفس الأفراد بالجهة التعليلية (3) - فليس بشئ، فإن كلية الجهات التعليلية عند العقل ترجع إلى الجهات التقييدية، فلو قيل: " لا تشرب الخمر لأنه مسكر " فالمسكرية جهة تعليلية في القضية اللفظية، لكن العقل يرى الموضوع بحسب