محل المنع، فإن جعل الطهارة والحلية الظاهريتين في المشكوك فيه بنحو الجعل العام مما لا مانع منه، وليس لكل أحد أصل مجعول بالخصوص، بل الشارع جعل الحلية والطهارة بنحو العموم للمشكوك فيه، ولازمه ترتيب الآثار العملي، وليست الأدلة ناظرة إلى آحاد الأشخاص وآحاد الوقائع المشكوك فيها، كما ذكرنا في أدلة الأحكام الواقعية (1).
وثانيا: لو سلم عدم جريانه في الطرف الخارج فلا يجري في الطرف الآخر، لعين ما ذكرنا (2) من أن الأدلة العامة لا تصلح للترخيص بالنسبة إلى أطراف المعلوم بالإجمال، بل لابد فيه من دليل دال على نحو الصراحة، فراجع (3).
فتحصل مما ذكرنا: أن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء مما لا تأثير له في منجزية العلم الإجمالي.
وأما صحيحة علي بن جعفر - عليه السلام - عن أخيه - الواردة فيمن رعف فامتخط، فصار الدم قطعا صغارا، فأصاب إناءه (4) - فحمله على