توجه خطابات عديدة.
لست أقول: إن المنشأ تكليف واحد لمجموع المكلفين فإنه ضروري الفساد، بل أقول: إن الخطاب واحد، والإنشاء واحد، والمنشأ هو حرمة الزنا على كل مكلف، من غير توجه خطاب خاص أو تكليف مستقل إلى كل أحد، ولا استهجان في هذا الخطاب العمومي إذا كان المكلف في بعض الأحوال أو بالنسبة إلى بعض الأمكنة غير متمكن عقلا أو عادة.
فالخمر حرام على كل أحد، تمكن من إتيانه أو لم يتمكن، وليس جعل الحرمة لغير المتمكن بالخصوص، حتى قيل: يستهجن الخطاب أو التكليف المنجز، فليس للمولى إلا خطاب واحد لعنوان واحد يرى الناس كلهم أنه حجة عليهم، ولا إشكال في عدم استهجان هذا الخطاب العمومي.
كما لا إشكال في أن التكاليف الشرعية ليست متقيدة بهذه القيود، أي:
عدم الجهل، والعجز، والخروج عن محل الابتلاء، وأمثالها (1).