والاضطرار لا يكون عذرا إلا في الامتثال القطعي، دون الاحتمالي الذي يحكم به العقل أيضا.
وبالجملة: بعد تمامية الحجة والعلم بالتكليف الفعلي الصالح للاحتجاج به يحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية، ومع عدم إمكانه يحكم بلزوم الموافقة الاحتمالية، والاضطرار لا يكون عذرا إلا بمقداره.
وبما ذكرنا يظهر حال الواجب المشروط لو تعلق العلم به قبل تحقق شرطه، وكذا يضطر إليه قبله، فإنه إن قلنا بأن الواجب المشروط قبل تحقق شرطه لم يكن تكليفا فعليا، يكون حاله حال الاضطرار قبل العلم بالتكليف، وإن قلنا بأنه تكليف فعلي - ويكون الشرط قيدا للمادة، أو ظرفا لتعلق التكليف - يكون حاله حال الاضطرار بعد العلم.
وأما الاضطرار إلى غير المعين: فالأقوى فيه وجوب الاجتناب مطلقا، لعدم لحوق الاضطرار لمتعلق التكليف، وجواز اجتماع التكليف الواقعي في بعض الأطراف مع الاضطرار إلى بعض من غير مصادقة بينهما، وإنما يتزاحمان في مقام العمل لجهل المكلف بعد الاختيار، واختياره بعد فعلية التكليف وسبقه عليه لا يوجب عدم تأثير العلم، والشك الحاصل بفعلية التكليف بعد اختيار المكلف أحد الأطراف - لإمكان كون المأتي به مورد الاضطرار - كالشك الحاصل بعد فقد أحدهما، أو إتيان المكلف أحدهما مع عدم الاضطرار، طابق النعل بالنعل.
وبالجملة: نفس الاضطرار لا يكون مزاحما للتكليف في البين، كما أن