فالشك يكون شكا في التخصيص الزائد، ولا تكون الشبهة مصداقية كالمخصصات اللفظية.
فإن قلت: المخصصات اللبية الحافة بالكلام - كما نحن فيه - يسري إجمالها إلى العام كالمخصصات اللفظية المتصلة المجملة.
قلت - مضافا إلى أنه يمكن منع كون المخصص هنا من الضروريات المرتكزة في الأذهان -: إن هذا مسلم إذا كان الخارج عنوانا واقعيا غير مختلف المراتب، كالفاسق المردد بين مرتكب الكبيرة أو الأعم، وأما إذا كان عنوانا ذا مراتب مختلفة، وعلم بخروج بعض مراتبه عن العام وشك في بعض آخر، فلا، لأن الشك يرجع إلى التخصيص الزائد.
فإن قلت: التمسك بالإطلاق فرع إمكان الإطلاق الواقعي، وفيما نحن فيه يكون الشك في صحة الإطلاق النفس الأمري، لاحتمال استهجان التكليف.
قلت: هذا ممنوع، لأن التمسك بالإطلاق لو كان فرع الإمكان الواقعي لما جاز التمسك به مطلقا، لأن في كلية الموارد يكون الشك في إمكان الإطلاق النفس الأمري، خصوصا على مذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فإن الشك يرجع إلى الشك في وجود مصلحة أو مفسدة، ويمتنع الإطلاق مع عدمهما، فكما أن الإطلاق يكشف عن المصلحة النفس الأمرية، فكذلك يكشف عن عدم الاستهجان.
هذا محصل تقرير كلمات بعض الأعاظم في جواز التمسك بالإطلاق