...
كالنص في العلم الإجمالي، ومعلوم أن ذيلها لم يكن أمرا أجنبيا عن الصدر. كما أن قوله: (ما أظن...) إلخ ظاهر في أن القطع حاصل بعدم التسمية، فإن الطائفتين غير مسلمين، فلا إشكال في دلالتها على المطلوب.
نعم هي ضعيفة السند كرواية عبد الله بن سليمان، وفيهما احتمال التقية كما مر سابقا.
ومنها: موثقة سماعة عن أبي عبد الله في بعض عمال بني أمية، وفيها: (إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا، فلم يعرف الحرام من الحلال، فلا بأس) (ز). ولا يبعد أن يكون موردها الغير المحصورة.
ومنها: صحيحتا الحلبي وأبي المعزى في باب الربا (ح) وموردهما - أيضا - العلم الإجمالي، والظاهر أن مصبهما الغير المحصورة، إلى غير ذلك.
ومقابلها روايات أخر محمولة على المحصورة كروايات التخميس (ط) فإنها محمولة على ما جهل المقدار واحتمل مقدار الخمس والزيادة والنقيصة، وأما لو علم أن في ماله - الذي بلغ خمسين ألف دينار - دينارا من الحرام لا إشكال في عدم وجوب الخمس.
وبالجملة: دلالة الروايات على الشبهة الغير المحصورة واضحة. نعم يخرج منها بعض الموارد، كما لو عرف صاحب المال فيجب التخلص من ماله. ومحل الكلام في سائر الأقسام في الفقه. [منه قدس سره] (أ) الكافي 5: 313 / 39 باب النوادر من كتاب المعيشة، الوسائل 12: 59 / 1 باب 4 من أبواب ما يكتسب به.
(ب) في صفحة: 72.
(ج) المحاسن للبرقي: 496 / 601 باب 75 في الجبن من كتاب المآكل، الوسائل 17:
92 / 7 باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة.
(د) الكافي 6: 339 / 1 باب الجبن من كتاب الأطعمة، المحاسن للبرقي: 495 / 596 باب 75 في الجبن من كتاب المآكل، الوسائل 17: 90 / 1 باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة.
(ه) المحاسن للبرقي: 495 / 597 باب 75 في الجبن من كتاب المآكل، الوسائل 17: