الواقع هو المسكر، ويثبت الحكم للمسكر.
وبالجملة: لا نجد فرقا بين اللفظيات واللبيات من هذه الجهة أصلا.
وثالثا: أن ما أفاده بعض أعاظم علماء العصر - رحمه الله -: من الفرق بين المخصص الذي له عنوان واقعي غير ذي مراتب، وبين الذي له مراتب مختلفة، وجوز التمسك بالعام في الثاني حتى في المخصص المتصل - لفظيا كان أو لبيا - دون الأول، معللا بأن الشك في الثاني يرجع إلى التخصيص الزائد فيما عدا المراتب المتيقنة (1).
ففيه أولا: لم يتبين الفرق بين مفهوم الفاسق ومفهوم الخارج عن محل الابتلاء، حيث جعل الثاني مختلف المراتب دون الأول، مع أن الخروج عن طاعة الله له مراتب مختلفة: مرتبة منه ارتكاب الصغائر، ومرتبة منه أشد منه هو ارتكاب الكبيرة، ومرتبة أشد منهما هو ارتكاب الموبقات، ونشك في مفهوم الفاسق أنه مطلق الخارج عن طاعة الله أو الخارج عنها بمرتبة شديدة، كما أن البلاد مختلفة المراتب من حيث القرب والبعد، فبعضها في أقصى بلاد المغرب، وبعضها أقرب منه، ونشك في أن الخارج عن محل الابتلاء هو البلاد النائية جدا أو الأعم منها. ولعل مفهوم الفاسق أولى بادعاء كونه ذا مراتب من مفهوم الخارج عن محل الابتلاء.
وثانيا: أن دعوى عدم سراية الإجمال إلى العام في المخصص المتصل إذا كان مفهوم الخص ذا مراتب، ممنوعة، فلو ورد: " أكرم العلماء إلا